منتدى خير الزاد
اعضاؤنا وزورانا الكرام تزودوا فان خير الزاد التقوى مرحبا بكم فى منتديات خير الزاد هنا مواضيع حــــــــــــصـرية فى كافة المجالات فشاركونا بمواضيعكم ومساهماتكم لنصل معا للجنة ان شاء الله
منتدى خير الزاد
اعضاؤنا وزورانا الكرام تزودوا فان خير الزاد التقوى مرحبا بكم فى منتديات خير الزاد هنا مواضيع حــــــــــــصـرية فى كافة المجالات فشاركونا بمواضيعكم ومساهماتكم لنصل معا للجنة ان شاء الله
منتدى خير الزاد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خير الزاد

منتدى اسلامى اجتماعى منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خير الزاد
Admin
Admin
خير الزاد


عدد المساهمات : 1926
نقاط : 4099
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 20/08/2010
الموقع : https://khairzad.yoo7.com/montada-f21/topic-t215.htm#937

 فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية    فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية I_icon_minitimeالإثنين يناير 23, 2012 10:45 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التسويق الاليكرونى
اصبحت جملة متدوالة بين روااد الانترنت
فما هو ؟
وكيف يتم ؟

ولكن فلنبدأ بفتاوى تخص التسويق الاليكترونى



فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية

حكم الشراء من منتجات شركة DXN او اورفليم او ايفون وما شابه والاشتراك في نظامهم التسويقي
أنا استخدم منتج DXN من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصحية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشتراكك في الشركة تصبح عضواً فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتالي ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معيَّن يكون لك مبلغ من المال شهريّاً ، ويزداد هذا المبلغ بزيادة نشاطك .

الحمد لله
يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
أجوبة الأسئلة : ( 42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و ( 46595 ) .



شحن بطاقة الائتمان بمبلغ معين ويشتري بها عن طريق الإنترنت



السؤال : هل يجوز الشراء عن طريق الإنترنت ، علما أنه يوجد عندي بطاقة ائتمان للشراء من الإنترنت من أحد البنوك في الأردن ، أشحنها بأي مبلغه أريده ، والبنك يأخذ دينارا واحدا فقط عند كل عملية شحن ، وبدون أي دفعات أخرى .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز شراء السلع عن طريق الإنترنت ، إلا أن ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة ، إن كان يتأخر وصوله إلى المشتري لم يجز شراؤه عن طريق الإنترنت ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بمنع شراء الذهب ببطاقة الائتمان لعدم حصول القبض الفوري .
وينظر : سؤال رقم (89787) .
ثانيا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد ، ولا حرج في أخذ البنك العمولة المذكورة في مقابل تقديم هذه الخدمة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب






العمل بوظيفة مندوب تسويق بطاقات الفيزا


ما حكم العمل كمندوب تسويق بطاقات الفيزا ؟

الحمد لله
أولا :
لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية ، وهذه المحاذير كما يلي :
1- أن يُشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد .
2- أن يؤخذ في مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية .



وقد أصدر المجمع الفقهي بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وهذا نص القرار :
"إشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 ، موضوع ( بطاقات الائتمان غير المغطاة ) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : "مستند يعطيه مصدره ( البنك المُصدر ) لشخص طبيعي أو اعتباري ( حامل البطاقة ) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند ( التاجر ) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المُصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .

قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني .

ثانيا : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ( 10/2 ) و 13 (1/3) .

رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة" . انتهى نص قرار المجمع .

وانظر جواب السؤال رقم (13725) ففيه تحريم التعامل بـ ( فيزا سامبا ) ولو سدد في الوقت المحدد .
ثانيا :
إذا كانت بطاقة الفيزا من النوع الجائز الخالي من المحاذير ، فلا حرج عليك في العمل في تسويقها . وأما إن كانت من النوع المحرم ، فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وشاهديه ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
والله أعلم .




الاستثمار في التأمين وفي التسويق عبر الإنترنت
السؤال : ما حكم خدمات التامين؟ هل من الجائز استثمار الأموال في سندات التأمين التي تكون موحدة فيما بينها على سبيل المثال (الأسواق المشتركة والعوائد التي ترتبط بشكل مباشر بتمويل السوق العادية) مع الاهتمام بالمدخرات من أجل متطلبات المستقبل؟ وما هو الحكم في المشاركة في التسويق عبر الإنترنت (وهو ما يسمي التسويق على المستوى العالمي أو التسويق المباشر)؟

الجواب :
الحمد لله

أولاً :
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، ولهذا لا تجوز المشاركة فيه ، ولا استثمار الأموال فيما يتعلق به من أسهم أو سندات وغيرها ، وينظر جواب السؤال رقم (22933) .

ثانياً :
التسويق العالمي له صور متعددة ، وكذلك التسويق عبر الإنترنت ، ولا يمكن الحكم على شيء من ذلك إلا بعد الوقوف على صفته ، وهناك ضوابط عامة نذكرها للفائدة :
1- لا يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالأجل ، بل يجب التقابض الفوري .
2- لا يجوز الاتجار في السلع المحرمة ، كالخمر والخنزير .
3- لا يجوز شراء أسهم الشركات ذات النشاط المحرم ، أو التي تتعامل بالربا وإن كان نشاطها مباحاً .
4- لا يجوز التعامل بالمارجن أو بالهامش ، وينظر جواب السؤال رقم (106094) ورقم (93334) .
5- لا يجوز التعامل بالتسويق الشبكي أو الهرمي القائم على المقامرة ، وينظر جواب السؤال رقم (97880) ورقم (96708) .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب




ما حكم بيع التصريف ؟.


الحمد لله

صورة بيع التصريف : أن يشتري البضاعة ويتفق مع من باعها له أنه إن لم يتمكن من بيعها فإنه سيعيدها للبائع ، وما باعه منها يكون قد اشتراه .
وهذه الصورة من صور البيع قد صرح العلماء بمنعها ، لأن فيها جهالة وغررا ، فكل من البائع والمشتري لا يدري قدر الكمية التي سيشتريها ، وهل سيعيد كل البضاعة أو بعضها أو لا يعيد منها شيئاً ؟

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه مسلم (1513) . وبيع الغرر هو كل بيع مجهول العاقبة .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/325) :

" إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح . وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار .

ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بيع التصريف فقال :

" صورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه ، ولما لم يتصرف فردّه إليَّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بد ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سيتصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا لا شك من الغرر .

ولكن إذا كان لا بد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين ، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (3/183) .

الإسلام سؤال وجواب


حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر
أعمل في أحد المتاجر ويختلف بيعي من شخص لآخر حسب إلحاح الزبون فقد أبيع بضاعة بمائة ريال وقد أبيعها بمائة وخمسين حسب الحال والزبون فهل يعتبر ذلك غشا ؟

الحمد لله
"الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غِراًّ لا يحسن البيع والشراء والمماكسة فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/108) .


يطلب منه أصحابه شراء أجهزة لهم فيضيف لنفسه ربحا

السؤال : أنا مهندس حاسب آلي وشبكات وأتعامل مع فئات متعددة شركات وأفراد في مبيعات الحاسب الآلي وملحقاته تارة يأتي إلىّ العملاء وقد يكونوا من معارفي يطلبون شراء أجهزة وملحقتها الخ ..... ، فأقوم بتحديد السعر أن الجهاز سوف يكلفكم كذا من المبلغ وأقوم بوضع عمولتي على المبلغ دون علمهم أنني وضعت العمولة مثلا الجهاز بمبلغ 2000 ريال أقوم بأخبارهم أن الجهاز سيكلفكم مبلغ 2500 ريال وأقوم بشراء الجهاز من حسابي الخاص ومن ثم أستلم من العميل أو الشخص مبلغ 2500 ريال بعد استلام الجهاز. ، سؤالي هل هذه الصورة صحيحة أنني آخذ عليهم عمولة دون علمهم مع العلم أنني أتعامل مع شركات مبيعات الحاسب الآلي ويتم صدور الفاتورة من الشركة بمبلغ 2500 ريال وسعره في الواقع 2000 ريال مع العلم أنني أقوم بتحديد مواصفات الجهاز واستلامه واصدق مع العميل فيما تم الاتفاق عليه . ما حكم الشرع في ذلك. وجزاكم الله خيراً.


الجواب :
الحمد لله
يجوز أن تشتري ما يريده العملاء من أجهزة ثم تبيعها عليهم بربح مناسب ، بشرط أن تملك الجهاز أولا قبل بيعه على العميل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك .
فقد روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.

ويلزم أن يعرف العميل أنك بائع ، ولست متبرعا بالبحث له عن جهاز ، ولا يشترط أن يعلم مقدار ربحك ، بل إذا حدد المواصفات التي يريدها قلت له : إن هذا الجهاز ستبيعه له في حال إحضاره بكذا .
وأما إن تبرعت بالبحث والشراء لشخص ما ، فليس لك أن تزيد في ثمن الجهاز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل : فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال : خط لي ثوباً ، فله أن يأخذ عوضاً ؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل .
أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء ، فقد أعطاه على أنه محسن .
فصار : كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد ، فإنه ليس له شيء ، إلا في ثلاث أحوال :
الأولى : إنقاذ مال المعصوم من الهلكة .
الثانية : رد [ العبد ] الآبق .
الثالثة : إن أعد الإنسان نفسه للعمل " . اهـ الشرح الممتع (10/88) .

وثمة صورتان أخريان جائزتان :
الأولى : أن لا تكون بائعا ، بل وكيلا بأجرة ثابتة ، فتخبر العميل أنك تشتري له الجهاز بأفضل بالثمن الذي في السوق ولك فوق ذلك مبلغ معين ، نظير بحثك وتوفيرك للمواصفات التي يريدها .
والثاني : أن تكون وكيلا بنسبة ، كأن يكون لك 10% مثلا من ثمن الجهاز .
وفي هاتين الصورتين ليس لك أن تأخذ إلا ما اتفقت عليه . وما جاء من تخفيض أو هدايا تابعة للأجهزة ، فهي لمن وكّلك ، لا تأخذ منها شيئا .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (36573) ، ورقم (45726) .
والله أعلم .




البيع على التصريف وبيع البضاعة قبل أن تصل
السؤال : ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل ؟

الجواب:
الحمد لله
هذان سؤالان في سؤال واحد
السؤال الأول : ما حكم بيع التصريف ؟ وصورته أن يقول : بعت عليك هذه البضاعة ، فما تصرّف منها فهو على بيعه ، وما لم يتصرّف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام ، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بدّ ، إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك .
أما بيع السلعة قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فلابد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز .
فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ، قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ، ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ، والشرع - ولله الحمد - قد سدّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة .
وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين ، فالمهم أن هذا لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/94







اليوم اتصلت على الشيخ وهو أستاد في الجامعه الإسلاميه ويعلم فقه في المسجد النبوي وسألته التالي

قلت له انا اعطي وحده تصرف لي بضاعه واقول لها انا ابغى مبلغ مثلا 20 ريال والباقي لك والي مايتصرف رجعيه لي اعطيك غيره هل يجوز او لا

قال مايجوز إن كان قلتي لها بعت هالبضاعه عليك بيعي الي تبيعيه والباقي رديه لي هدا حرام ولازم مايكون عقد بيع بينكم مايجوووز
اما إن قلتي لها خدي هالبضاعه بيعيها لي وانا ابغى مبلغ 20 ريال منها مثلا والي مانباع رديه لي قال مافيها شي يجوز
اهم شي مايكون فيه عقد بيع بينكم وايضا ما تقولي لها بعتك هالبضاعه
إن شاء الله اكون وضحت لكم المعنى
ومن هنا في حلين للي يشتغلوا على التصريف

اختاري احد الامرين

ايه السبب اللي بيخليكوا تلجؤا لبيع التصريف :::
يا اما انت عايزة تتاجرى وماعندك راس مال .. او خايفه البضاعه ما تمشي معاك وتتركن عندك

الحل


1- يا اما تستلفي مبلغ بسيط وتاخدي بضاعه بسيطة بعد ما تكونى سوقتى لها مسبقا ومدحتى عنها وعرفتى هل السوق طالبها او لآ ... تجسي نبض السوق يعنى .. لو حسيتى ان الزباين اعجبوا فيها اشترى شيء بسيط بعد ما تستلفي تمنه وبكدا حتعملي راس مال واحدة واحدة ...

** ممكن تستاذنى صاحبة المنتج يكون الدفع أجل .. بمعنى تاخدي البضاعه وانتى عارفه ان شاء الله خلال اسبوع بتتباع .. تقولي لها خلال اسبوع حدفعلك المبلغ .. ودا الدفع الاجل وكدا اريح كمان لا تستلفي ولا تورطي نفسك مع غيرك .. بس تهمى في البيع وتخلصي نفسك

2- لو خايفة ما تمشي معاك ::: ايضا خدي كمية بسيطة بشرط ما تكون غالية البضاعه بحيث انه لو ما انباعت تقدري تستخدميها استخدام شخصي ولا تورطي نفسك ...

3- توكلي البنت في بيع السلعه وتسمى وكالة مش تصريف .. ولازم تفهم البنت احكام الوكالة حتى تتبين انها امينة على المنتج ..
بمعنى لو وكلتيها في بيع منتج قلتى لها بيعي ب20 ريال ولك نسبة او عمولة .. وجات باعته ب25 او 30 ... الزيادة لصاحب البضاعه مش للوكيل ., لانه مؤتمن على البضاعه والمال الا لو سمحتى لها وقلتى لها ما زاد فلك .. هنا يجوز لها تزود في سعر السلعه اللي انتى وكلتيها في بيعها وتاخد الزيادة كمان

وعلى اي حال لا تشترى بضاعه غاليه عليك وانتى لا تعرفي لها سوق ولا تصريف ولا تورطي نفسك مع واحدة جاهلة بالسوق والببيع لانه في بنات غير جادات تاخد البضاعه وتجرب وتقعد معاها بالشهور وترجعها بايظة

بكدا تهربي من نقطة بيع التصريف وبيع ما لا تملكي ولا تعطي بضاعه على التصريف ...........
والله اعلى واعلم


م ن ق و ل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khairzad.yoo7.com
شباب مؤمن




عدد المساهمات : 7
نقاط : 9
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمر : 30
الموقع : www.shbabmomn.com

 فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية    فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية I_icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 3:34 pm

سلمت ع الفتاوى المهمه

ان شاء الله بتابع الموضوع مره اخرى لما بتشترك فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتاوى تهمك في تجارتك الالكترونية
» فتاوى الحج الخاصة بالنساء
»  كتاب فتاوى الاسلام - للتحميل
» فتاوى تحريم الغناء , ارجو الاطلاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خير الزاد :: استراحة الاعضاء :: قسم الوظائف الخالية والمشاريع الاستثمارية وفرص عمل من المنزل-
انتقل الى: